المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور
أصدر القانون الآتي .
الفصل الأول : حق الإنتخاب
المادة الأولى: حق الانتخاب :
الإنتخاب لشغل مقاعد المؤتمر الوطني العام حق طبيعي من حقوق الإنسان يمارسه الموطنون الليبيون ذكورا وإناثا وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة للإنتخابات الحرة والنزيهة.
المادة الثانية: ممارسة حق الإنتخاب:
يمارس المواطنون البالغون من العمر ثماني عشرة سنة المتمتّعون بحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان أو القيود المنصوص عليها في هذا القانون، حق الانتخاب والترشح وتشرف على الانتخابات المفوضية العليا للإنتخابات وفقا للأ حكام الواردة في المواد التالية.
المادة الثالثة: فئات لا تمارس حق الانتخاب:
1. أفراد الجيش والحرس والأمن الوطني والشرطة والجمارك والحرس البلدي
2. القضاة وأعضاء النيابة العامة.
3. رئيس وأعضاء المفوضية العليا للإنتخابات والعاملين بها والقائمين على العملية الإنتخابية.
4. أعضاء أي تشكيل مسلح أو تنظيم عسكرى يصدر بتحديده قرار من المفوضية بناء على عرض وزيرالدفاع أو وزير الداخلية.
5. المحكوم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يرد اليهم إعتبارهم.
6.عديمو الأهلية وناقصوها والمحجور عليهم.
الفصل الثاني : النظام الإنتخابي
المادة الرابعة: السجل الإنتخابي:
يكون للناخبين سجل إنتخابي تصدر المفوضية العليا للإنتخابات بيانا تفصيليا بقواعد وضعه وإجراء تسجيل الناخبين والوثائق المعتمدة لإثبات الشخصية اللازمة للتسجيل في السجل الانتخابي ومواعيد ذلك. وفي هذا الشان يلزم لتسجيل الناخب إبرازوثقيتين مما يلي:
1.. البطاقة الشخصية
2.. جواز السفر
3.. مستند الرقم الوطني
4.. كتيب العائلة.
5. شهادة الجنسية.
6.. شهادة إدارية من السجل المدني.
وبالنسبة للمواطنين المقيمن خارج البلاد تصدر المفوضية بيانا بالدول التى يمكن إجراء الإقتراع فيها في المواعيد المقررة و تتولى السفارات الليبية في الدول المعنية فتح سجلات للناخبين الليبين المقيمن في دائرة إختصاص تحددها المفوضية، بالتشاور مع وزارة الخارجية، وذلك بواسطة لجان إنتخابية لإدارة العملية الإنتخابية . وإذا تبين أن إجراء الاقتراع غير ممكن في دولة معينة بسبب نقص في معايير الامن أو النزاهة او الحرية أو الإدارة الكفؤة تصدر المفوضية قرارا مسببا بذلك.
ولكل من رفض طلبه بإدراج إسمه في سجل الناخبين الطعن خلال ثلاثة أيام من رفض طلبه أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التى يقع في أختصاصها المكاني الدائرة الانتخابية المعنية. وعلى القاضي أن يبت في الطلب خلال سبعة ايام من تقديم الطعن.
المادة الخامسة: مواعيد الانتخاب والدوائر الانتخابية:
تجرى إنتخابات المؤتمر الوطني العام وفقا للمادة الثلاثين من الاعلان الدستوري المؤقت بطريق الإقتراع السري المباشرفي موعد لا يتجاوز العشرين من شهر يونيو من هذا العام . وتحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد فيها وفقا لمعياري عدد السكان والجغرافيا وتعطى أرقاما متسلسة واسماء نافية للجهالة ويصدر بها قانون قبل تسعين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الإنتخابات.
المادة السادسة: تخصيص المقاعد:
يكون الترشح لشغل مقاعد المؤتمر الوطني العام على الأسس الآتية.
1.. مائة وخمسون مقعدا (150) يكون الترشح لها في جميع الدوائر الإنتخابية وفق قوائم تتكون من عدد زوجي قدر الإمكان بحسب عدد المقاعد المخصصة للدائرة. ويكون ترتيب المترشحين في القوائم على أساس التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث. ولا تقبل القائمة التى لا تحترم هذا المبدأ الا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لدائرة معينة. وتصدر المفوضية نماذج تبين شكل تلك القوائم وكيفية ترتيب المترشحين فيها لتحقيق مبدأ المناصفة والعدالة للمترشحين من الذكور والإناث.
2.. يكون تقديم قوائم المترشحين وفقا للفقرة (1) من هذه المادة الى المفوضية من الأحزاب أوالتجمعات السياسية للمترشحين وذلك في المواعيد التى تحددها المفوضية. وعلى المفوضية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة في جميع المترشحين في القائمة ولها ان تطلب أي مستندات أو إيضاحات منهم أو من الجهة التى قدمت الطلب. ويشترط دائما الا يكون بين اي من المترشحين في نفس القائمة قرابة أومصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لأي حزب أو جمعية سياسية أو اي تجمع للمترشحين أن يتقدم بقوائم للمترشحين في أكثر من نصف الدوائر الفردية أو الزوجية)
3.. إذا تبين لمفوضية الانتخابات أن أيا من المترشحين لم تتوافر فيه الشروط المطلوبة فعليها أن تخطر المترشح أو الجهة التى قدمت طلب الترشح للقائمة .و للمفوضية إسقاط إسم المترشح المعني من القائمة الى حين إستبداله بناء على طلب صاحب الشأن أوإعادة إدراجه بموجب أمر قضائي. وفي جميع الأحوال يجوز لمن أسقط إسمه أو للحزب أو التجمع السياسي الذي تقدم بطلب الترشح خلال يومين من ذلك، الطعن أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى تقع فيها الدائرة الانتخابية والذي عليه أن يبت في الطعن خلال ثلاثة أيام من تقديمه بما يفيد قبوله وإدراج إسم المترشح أو برفضه وتأييد قرار الإسقاط وله أن يأمر بضم ملف المترشح قبل البت في الطعن.
4. يكون الانتخاب للخمسين (50) مقعدا الباقية على اساس قاعدة”الفائز الأول” في الدائرة من بين المترشحين المستقلين المتقدمين لشغل هذه المقاعد. ولمقدم طلب الترشح بموجب هذه الفقرة أن يطعن لعدم إدراج إسمه في قائمة المترشحين وذلك وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
5.. تعلن المفوضية أسماء المترشحين قبل خمسة أسابيع من الموعد المقرر للإقتراع على موقعها على الانترنت وفي عشر صحف يومية ومحطة تلفيزيونية وطنية واحدة على الاقل وتعلق القائمة العامة في مقر المفوضية وكافة فروعها وتعلق قوائم المترشحين في مراكز الاقتراح وفي مكان ظاهر خارجها. وتعلن القائمة النهائية للمترشحين قبل الموعد المقرر بأربعة أسابيع بذات الطريقة.
المادة السابعة: تسمية القوائم ووحدتها وعدد المترشحين فيها:
لا يجوز إعطاء نفس التسمية إلى أكثر من قائمة ، كما لا يجوز لأي حزب أو تجمع سياسي التقدم بأكثر من قائمة في نفس الدائرة الانتخابية.
ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للإنتخاب بالقائمة في الدائرة المعنيةـ
ويُمْنَع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابيّة أوفي أكثر من دائرة انتخابية أو الجمع بين الترشح ضمن قائمة والترشح الفردي.
المادة الثامنة: وقت الإقتراع وتاريخه:
تكون مدة الاقتراع يوما واحدا وتتم دعوة الناخبين وتحديد تاريخ الإقتراع بقرار من المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت. وفي حالة تعذر إجراء الإقتراع في دائرة معينة في اليوم المحدد فعلى المفوضية أن تحرر محضرا بذلك وتحدد يوما آخر للإقتراع فور زوال السبب.
المادة التاسعة: شروط الترشح:
يشترط فيمن يتقدم للترشح للمؤتمر الوطني العام مايلي:
1.. أن يكون مقيدا في سجل الناخبين.
2.. الا يكون منتميا لأي من الفئات التى لا تمارس حق الانتخاب وفقا للمادة الثالثة في هذا القانون.
3.. الا يكون من المحرومين من ممارسة حق الترشح المنصوص عليها في المادة التالية
المادة العاشرة: المحرمون من الترشح للمؤتمر الوطني العام
يمنع من الترشح:
1.. من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو مثابة ثورية أوشغل إدارة من إدارات مكتب الاتصال باللجان الثورية وغيرهم من أعضاء حركة اللجان الثورية.
2… من كان عضوا في الحرس الشعبي أو الحرس الثوري أو وجهازي الأمن الداخلي والخارجي أو القوافل الثورية أولجان التطهير.
3..المتهمون بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير.
4.. من سبق إختيارهم من مؤتمر الشعب العام لتولى وظائف قيادية وكذلك من كان من أمناء اللجان الشعبية أو المؤتمرات الشعبية للشعبيات أو من كان رئيسا لبعثة دبلوماسية.
5.المنضوون تحت مسميات القيادات الشعبية الإجتماعية وأمناء الروابط الشبابية والضباط الأحرار والرفاق في اللنظام السابق.
وتتولى المفوضية وضع قائمة بالممنوعين من الترشح وفقا لاحكام هذا النص,
المادة الحادية عشرة: موانع خاصة من الترشح
لا يجوز، لاعضاء المجلس الوطني الانتقالي ورئيس واعضاء الحكومة الانتقالية واعضاء المجالس العسكرية والمحلية ورئيس واعضاء المفوضية العليا للانتخابات ولجانها الفرعية وكافة العاملين بها وكذلك أعضاء اللجان الفنية التى شاركت في إعداد مسودات هذا القانون، المشاركة في إنتخابات المؤتمر الوطني العام.
المادة الثانية عشرة: تقديم قوائم وطلبات الترشيح:
تقدم قوائم الترشح من الأحزاب والتجمعات السياسية الى مكاتب المفوضية المختصة مشفوعة بالمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية مع إقرار موقع من كل مترشح يطلب فيه إدراج إسمه ضمن القائمة المعنية وتقدم طلبات الترشح الفردية الى المفوضية مشفوعة بالمستندات المحددة.
المادة الثالثة عشرة: ضمان الترشح:
يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبا بضمان قدره الف (1000) دينار عن كل مترشح ويسقط الحق في إسترداده في الحالات الآتية:
1.. إذا تنازل المترشح عن ترشيح نفسه بعد إنقضاء ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح .
2.. إذا لم يحصل المترشح أو القائمة على أكثر من عشر عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها في الدائرة.
3.. إذ حكم ببطلان الانتخاب لتخلف شرط أوأكثر من شروط الترشح أو لأسباب تعود لارادة المترشح.
المادة الرابعةعشرة: التنازل عن الترشح:
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح خلال سبعة أيام من إعلان القائمة النهائية للمترشحين. ويتم التنازل بإقرار موقع عليه منه يسلم الى اللجنة الفرعيةـ ويبقى باب التنازل مفتوحا الى ما قبل اليوم المحدد للإقتراع بعشرة أيام على الأقل .
وإذا ما كان المتنازل مترشحا ضمن قائمة فعلى مقدم القائمة تعويض المترشح المنسحب بمترشح جديد في أجل أقصاه يومان من تاريخ إبلاغ المفوضية بالإنسحاب
المادة الخامسة عشرة: عدم وجود مترشحين:
إذا لم يتقدم في إحدى الدوائر أي مترشح فردي أو أي قائمة ، فعلى المفوضية أن تعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، وتفتح باب الترشح إستثنائيا خلال اليوم التالي للإعلان لمدة اسبوع اخر، فاذا لم يتقدم احد فيعاد الانتخاب في تلك الدائرة بشان المقاعد الشاغرة خلال شهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.
المادة السادسة عشرة: إعلان الفوز بالتزكية
اذا قدمت قائمة واحدة في الدائرة او اذا كان عدد المترشحين الفرديين مساويا لعدد المقاعد أو اذا لم يبق بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد المترشحين والحكم في الطعون سوى مترشح او مترشحين اقل من عدد المقاعد تعلن اللجنة الفرعية فوز ذلك المترشح او المترشحين، مع تبليغ المفوضية بذلك لاعلان النتيجة. ويطبق حكم المادة السابقة بالنسبة للمقعد أو المقاعد الشاغرة.
المادة السابعة عشرة: المفوضية:
المفوضية العليا للإنتخابات مؤسسة مستقلة، تنظم بقانون وتتألف من شخصيات مشهود لها بالوطنية والحياد والنزاهة والكفاءة.وتتولى الإشراف الكامل على العملية الإنتخابية من خلال لجانها الفرعية والمراكز التابعة لها.
وللمفوضية أن تبرم ما يلزم من إتفاقات مع منظمة الأمم المتحددة أوغيرها من الهيئات المتخصصة للمساعدة في الاشراف على الانتخابات من أجل ضمان حرية ونزاهة وشفافية العملية الإنتخابيوفقا للمعايير الدولية .
المادة الثامنة عشرة: مبادئ الحملة الإنتخابية:
تخضع الحملة الإنتخابية الى المبادئ الأساسية التالية:
1.. حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الرسمية.
2.. شفافية الحملة الأنتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها .
3.. المساواة بين المترشحين
4… إحترام الحرمة البدنية للمترشحين وكرامتهم.
5.. إحترام الوحدة والسيادة الوطنية.
المادة التاسعة عشرة: ضوابط الدعاية الإنتخابية:
تمنع الدعاية الإنتخابية في أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والتعليمية والجامعية.
كما تحظر الدعاية التى تتضمن الدعوة الى الكراهية أو التعصب أو التمييز على أسس قبلية أو جهوية أو دينية أو عرقية أو على أساس النوع.
ولا يجوز للموظفين العمومين المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة والحرس الوطني والبلدي والجمارك والقائمين على العملية الانتخابية دعم أي مترشح أو المساهمة في حملته الانتخابية.
ولا يجوز إستخدام الأموال العامة وأموال الشركات التى تساهم فيها الدولة وكذلك غلة الوقف في الحملة الإنتخابية
ويجوزللمترشحين في حملتهم الانتخابية إستعمال وسائل الاعلام الليبية دون غيرها. وتضع المفوضية القواعد العادلة والمنصفة لإعطاء المترشحين فرصا متساوية في الوصول الى وسائل الإعلام أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا للمبادي المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة العشرون: المظاهر المسلحة في الإنتخابات:
يحظر إستخدام المظاهر المسلحة أو إطلاق النار أو المفرقعات في الحملات الانتخابية أو أتناء الإقتراع.
المادة الحاديةوالعشرون: مدة الحملة الإنتخابية:
تبدأ الحملة الإنتخابية قبل يوم الإقتراع بإثنين وعشرين يوما وتنتهي في جميع الأحوال قبل بدء يوم الإقتراع بأربع وعشرين ساعة.
المادة الثانية والعشرون: قواعد واجراءات الحملة الانتخابية:
تحدد المفوضية قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية بما في ذلك مدة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة للمترشحين وكيفية توزيعها ومواقيتها بمختلف وسائل الاعلام.
المادة الثالثة والعشرون: تمويل الحملة الانتخابية:
لا يجوز تمويل الحملة الإنتخابية من مصادر أجنبية مهما كانت وتضع المفوضية سقفا للإنفاق والقواعد اللازمة لتنظيم تمويل الحملة الإنتخابية والصرف عليها وما يتعلق بها من إفصاح.
كما لا يجوزإقامة الولائم او تقديم الهدايا أو الوعود أو الأموال للناخبين.
وتتحقق المفوضية من احترام أحكام الفقرتين السابقتين ولها أن تقرّر إلغاء الترشح أو النتيجة إذا تبيّن لها أن المترشحين المعنيين خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج تبعا لذلك.
المادة الرابعة والعشرون: أوراق الاقتراع:
يكون الإقتراع بإستعمال أوراق تصويت موحّدة، تتولى المفوضية طباعتها.
ويتعيّن على كلّ قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم الترشح من بين الرموز التي تقدمها لها المفوضية. ويكون الاختيار حسب أولوية تقديم الترشحات، ويسلّم وصل في ذلك.
وبالنسبة للأحزاب والجمعيات والتجمعات السياسية يكون الرمز موحّدا في كل الدوائر.
المادة الخامسة والعشرون:إختيار المترشح.
يكون الإقتراع بأن يختار الناخب إحدى القوائم الانتخابية المترشحة دون شطب أو تغييرومترشحا فرديا من بين المترشحين المستقلين في الدائرة. و تبين اللائحة التنفيذية إجراءات عملية الإقتراع.
المادة السادسة والعشرون:تصويت الناخب.
يجب أن يدلي الناخب بصوته بنفسه، ولا تجوزالإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة،وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يجوز فيها الإستعانة بالغير لعاهة أومرض أو لعدم القدرة على القراءة والكتابة.
المادة السابعة والعشرون: إغلاق باب الاقتراع:
يغلق باب الاقتراع عند إكتمال تصويت كل الناخبين المسجلين في مركز الإقتراع . أو بإنتهاء الوقت المحدد للإقتراع. وفي حالة وجود ناخبين في الإنتظار لم يدلوا بأصواتهم فتستمر عملية الإقتراع بعد الوقت المحدد لهؤلاء الناخبين دون غيرهم.
المادة الثامنة والعشرون: الفرز:
عند إنتهاء عملية التصويت تبدأ فورا عملية التحقق والفرز علانية بحضور المراقبين والملاحظين ووكلاء المترشحين الموجودين في المركز ولهم المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والاعتراضات الخاصة بهذه العمليات وذلك قبل إعلان نتيجة الإقتراع أو بعده مباشرة بالمحضر. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية اللازمة لذلك .
وبعد إتمام الفرز تغلق صناديق الإقتراع وتختم بالختم الأمني الذي تقرره المفوضية وتبلّغ نتيجة الفرزفورا الى اللجنة الفرعية التى تتولى تجميع نتائج مراكز الإقتراع في دائرتها و يحرر محضر بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
وتنقل صناديق وأوراق ومستندات عملية الإقتراع الى مقر اللجنةالفرعية المعنية التى تحيلها الى المفوضية لحفظها حتى إنتهاء مواعيد الطعن.
المادة التاسعة والعشرون: ألأصوات الباطلة:
تعتبر باطلة:
- الاصوات المعلقة على شرط.
- الاصوات التي تعطى لاكثرأو اقل من العدد المطلوب انتخابه.
- الاصوات التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة الانتخابية.
- الاصوات التي تثبت على ورقة وقعها الناخب أو وضع عليها اشارة او علامة تدل عليه أو اي اضافة أخرى.
المادة الثلاثون: إحتساب الأصوات:
يحدد مركز الإقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التى إحتوت عليها الأوراق المحررة من القائمين على الفرز مع إضافة الأصوات التى تم التحقق من صلاحيتها بعد سبق إستبعادها للتشكيك فيها. في حالة تساوي قائمتين أو أكثر او بين مترشحين أو أكثر، يعاد ألإنتخاب في موعد لا يتجاوزثلاثة أسابيع من إعلان النتائج النهائية في الدائرة المعنية وعند تكرار تساوي القوائم المترشحة أو المترشحين المستقلين للمرة الثانية تحدد القائمة أو المترشح الفائز بطريق القرعة وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة الحاديةوالثلاثون: إعلان النتائج الأولية:
تتولى المفوضية الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات عند إكتمال إستلامها من لجانها الفرعية وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
ويجوز لأي مترشح خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت إعلان النتائج الأولية الطعن في نتيجة الإقتراع المعلنة أمام دائرة القضاء الاداري بمحكمة الإستئناف التى توجد الدائرة الإنخابية في نطاق إختصاصها وعلى الدائرة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من وقت إيداع الطعن ويكون حكمها باتا.
المادة الثانية والثلاثون: إعلان النتائج النهائية:
تعلن المفوضية النتائج النهائية للإنتخابات في مقرها وتنشر في إحدى وسائل الإعلام الرسمية وفي موقع المفوضية الإلكتروني.
المادة الثالثة والثلاثون :حفظ الأمن والنظام
على وزارتي الدفاع والداخلية توفير الأمن والنظام لإجراء عملية الإقتراع بهدوء وحرية ويسر.
الفصل الثالث :العقوبات
المادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من:
1- صوت في الانتخابات وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك.
2- صوت منتحلا اسم غيره.
3- صوت اكثر من مرة.
4- سجل في اكثر من سجل إنتخابي.
وتكون العقوبة السجن اذا قام المترشح بمخالفة الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة الخامسة والثلاثون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار:
1- كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من التصويت او لاكراهه على التصويت بشكل معين.
2- كل من اعطى أخر أو عرض أو التزم بان يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكي يحمله على الامتناع عن التصويت او التصويت بشكل معين.
3- كل من قبل من غيره او طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
4- كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المترشحين أو قائمة انتخابية او عن اخلاقهم بقصد الثأتير في نتيجة الانتخابات.
5- كل من قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو الاوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من المفوضية.
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة في الفقرات أولا وثانيا ورابعا وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي اذا تبينت موافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة بحرمانه من الترشح لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم باتا.
المادة السادسة والثلاثون:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 5 الاف دينار كل من:
1- اعدم أو اخفى أو غير في سجلات الناخبين او في أوراق الاقتراع .
2- غش او تحايل في فرز الاصوات أو احتساب الاوراق.
3- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل اي عمل من اعمال الاقتراع.
4- اخفى او اختلس او اتلف اي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد الثأتير في النتيجة.
المادة السابعة والثلاثون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من أهان بالاشارة أو القول رئيس أو احد اعضاء المفوضية أو رئيس أو احد اعضاء اللجان الانتخابية أو أحد القائمين على العملية اثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها.
المادة الثامنة والثلاثون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعمل القوة او التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية ليرغمه على القيام بعمل مخل بالخدمة المكلف بها أو ليحمله على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانونا.
المادة التاسعة والثلاثون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من حمل السلاح ظاهرا او مخفيا في مركز الاقتراع او في المكاتب التابعة للمفوضية او اللجان الفرعية أو مراكز الإقتراع أو في محيطها.
المادة الأربعون:
يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام يقوم باستغلال وظيفته للتأثير في نتائج العملية الانتخابية.
المادة الحادية والأربعون :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل من اتلف شيئا من المباني والمنشآت أو وسائل النقل أو المعدات المستخدمة او المعدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية مع دفع قيمة الضرر.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من اختلس أو اتلف سجل الناخبين او أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع أو محاضر الاقتراع أو برمجياتها.
المادة الثانية و الأربعون:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ضعف الاموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتا كل مترشح تلقى اعانات مادية من جهة اجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل مترشح استعمل الوسائل او الموارد العامة في الدعاية الانتخابية. ويعاقب كل موظف عام قام بذلك لصالح احد المترشحين او مكنه من استعمالها بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يجاوز الثلث.
المادة الثالثة والأربعون :
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار.
المادة الرابعة والأربعون:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل من:
1- استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخلالا بالامن العام او تثير الكراهية او التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية او القبلية او تسئ للاداب العامة أو تمس باعراض المترشحين أو الناخبين.
2- تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات لحملته الانتخابية.
3- قام باي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمترشح آخر.
4- قام بالدعاية عبر وسائل الاعلام الاجنبية باستثناء الموقع اللالكتروني الخاص به.
5- قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع.
6- استعمل اماكن العبادة او المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
المادة الخامسة والأربعون:
لاتخل العقوبات الواردة في هذا القانون باي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو اي قانون آخر.
المادة السادسة والأربعون:
لرئيس وأعضاء المفوضية ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات واعضائها ورؤساء مراكز الإقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب داخل مراكز الاقتراع.
المادة السابعة والأربعون:
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر، تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية بمضي شهرين من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب او من تاريخ أخر اجراء قضائي بشأنها.
الفصل الرابع أحكام ختامية
المادة الثامنة والأربعون : أحكام ختامية:
1.. لا يجوز لأعضاء المؤتمر الوطني العام الترشح لأول إنتخابات برلمانية أو رئاسية بعد إقرار الدستور .
2.. يمتنع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهني أوأي وظيفة خلال مدةعضويتهم.
3.. تتولى المفوضية إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.
4.. تتولى مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات الإقليمية و الدولية المختصة وكذلك البعثات الحكومية الأجنبية التى ترخص لها المفوضية مراقبة وملاحظة العملية الانتخابية برمتها وتلتزم المفوضية بتسهيل مهامهم للمراقبةوالملاحظة بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخاب.
المادة الخمسون: تعريفات:
(( تنجز التعريفات عند الصياغةالنهائية) )
المادة الحادية والخمسون : النشر والعمل بالقانون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
(أعد المشروع من:
(الكوني عبودة – صلاح المرغني – على ضوي – الهادي بو حمرة)
0 Responses to “مشروع قانون إنتخاب المؤتمر الوطني العام”